مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 9 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 341

إلى أذرعات ردافا وهم  

على كل ذي ذمر أعجف  

وتركنا جوابها أيضا من سمال اليهودي قصدا.

ثم ذكر تعالى حكم الفيء ، وأنه حكم بأموال بني النضير لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» وملكها له ، فوضعها رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» حيث أراه الله تعالى.

كما ثبت في الصحيحين ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» خاصة ، فكان يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله.

إلى أن قال :

قال الإمام أحمد : حدثنا عارم وعفان ، قالا : حدثنا معتمر : سمعت أبي يقول : حدثنا أنس بن مالك ، عن نبي الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله ، حتى فتحت عليه قريظة والنضير ، قال : فجعل يرد بعد ذلك.

قال : وإن أهلي أمروني أن آتي نبي الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فأسأله الذي كان أهله أعطوه ، أو بعضه ، وكان نبي الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله.

قال : فسألت النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» فأعطانيهن ، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول : كلا والله الذي لا إله إلا هو لا أعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما قالت.

فقال النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : لك كذا وكذا.

الصفحة 40 من 341