مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 9 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 341

هو وعياش بن أبي ربيعة ، فقد أصدق إحدى زوجاته أربعين ألف دينار أو درهم (1).

وقيل : عشرة آلاف. وأعطى صهرا له قدم عليه من مكة عشرة آلاف درهم من صلب ماله (2).

كما أن : «ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر (3) بمائة ألف درهم» (4).

وفي نص آخر : أن ثلث مال عمر كان أربعين ألفا ، أوصى بها. وإن كان الحسن البصري قد استبعد ذلك ، واحتمل أن يكون قد أوصى بأربعين ألفا فأجازوها (5).

لقد كان هذا في وقت كان يعيش الناس فيه أقسى حياة تمر على إنسان ، حتى إن بعضهم لم يكن يملك سوى رقعتين ، يستر بإحداهما فرجه ، وبالأخرى

__________________

(1) راجع : الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 55 ، والبحر الزخار ج 4 ص 100 والتراتيب الإدارية ج 2 ص 405.

(2) طبقات ابن سعد ج 3 ص 219 والفتوحات الإسلامية ج 2 ص 390 ، وحياة الصحابة ج 2 ص 256 عن ابن سعد ، وعن كنز العمال ج 2 ص 317 ، وعن ابن جرير ، وابن عساكر.

(3) لعل الصحيح : من عمر ؛ وذلك لأن المفروض : أن الوارث هو ابن عمر ، فالمورث لا بد أن يكون هو عمر نفسه. واحتمال أن يكون المراد بابن عمر هو عبد الله ، ويكون أحد أبناء عمر قد باع ميراثه من أبيه إلى أخيه عبد الله بمائة الف ، هذا الاحتمال بعيد عن مساق الكلام وقد كان ينبغي إلفات النظر إلى ذلك مع العلم بأن هذا الاحتمال ، لا يضر بما نريد أن نستفيده من هذا النص ، وذلك ظاهر.

(4) جامع بيان العلم ج 2 ص 17.

(5) المصدر السابق.

الصفحة 284 من 341