مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 9 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 341

الصلاة والسلام» (1).

وعليه فيرد ما أورده المعتزلي الشافعي هنا حيث قال : «إذا كان «صلى‌الله‌عليه‌وآله» لا يورث ؛ فقد أشكل دفع آلته ودابته ، وحذائه إلى علي «عليه‌السلام» ، لأنه غير وارث في الأصل ، وإن كان إعطاؤه ذلك لأن زوجته بعرضة أن ترث لو لا الخبر ، فهو أيضا غير جائز ؛ لأن الخبر قد منع أن يرث منه شيئا ، قليلا كان أو كثيرا».

(ثم ذكر ما تقدم عنه آنفا حين الجواب على ما ذكره العسقلاني ، الذي ادّعى : أن عليا «عليه‌السلام» والعباس توهما : أن «لا نورث» ليست عامة).

ثم قال : «.. فإنه جاء في خبر الدابة والآلة ، والحذاء : أنه روي عن النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «لا نورث ، ما تركناه صدقة» ، ولم يقل : «لا نورث كذا وكذا» وذلك يقضي عموم انتفاء الإرث عن كل شيء» (2).

عاشرا : لقد قال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ، عن الوليد بن جميع ، عن أبي الطفيل قال : لما قبض رسول الله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» أرسلت فاطمة إلى أبي بكر : أأنت ورثت رسول الله أم أهله؟!.

فقال : لا بل أهله.

__________________

(1) راجع : مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج 1 ص 262 وراجع : شرح النهج للمعتزلي ج 16 ص 224 و 214 وتلخيص الشافي ج 3 ص 147 وفي هامشه أيضا عن : الرياض النضرة.

(2) شرح النهج للمعتزلي ج 16 ص 224.

الصفحة 274 من 341