وقيد البعض بصورة ما لو رجي صيرورته للمسلمين ، وكان مما يقتات به (1).
حرق النخيل ، والفساد في الأرض :
وقد عرفنا في ما تقدم : أن التاريخ يؤكد على أن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» هو الذي أمر بحرق نخل بني النضير ، أو قطعه. وقد تحدث القرآن عن القطع هذا بأسلوب الرضا والقبول ، حسبما تقدم.
وروي أيضا : أنهم قد قطعوا الشجر والنخل بالطائف ، بالإضافة إلى قطع النخل بخيبر ، وروي أيضا قطع شجر بني المصطلق وإحراقه (2).
وعن أسامة بن زيد قال : بعثني رسول الله «صلىاللهعليهوآله» إلى قرية يقال لها : «أبنى».
فقال : «ائت أبنى صباحا ثم حرق». أي بيوتهم وزروعهم ، ولم يرد تحريق أهلها (3).
__________________
والوسيلة (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية) ص 696 والخراج لأبي يوسف ص 210 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 عن الأوزاعي والمبسوط للشيخ الطوسي رحمهالله ج 2 ص 11 وعون المعبود ج 7 ص 275 ومجمع الأنهر ج 1 ص 590.
(1) الروض الأنف ج 3 ص 350.
(2) راجع : تذكرة الفقهاء ج 1 ص 412 وراجع أيضا : السرائر ص 157 والجواهر ج 21 ص 67 ومنتهى المطلب ج 2 ص 909 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 2 ص 11 والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 32.
(3) سنن ابن ماجة ج 2 ص 948 وهامشه لمحمد فؤاد عبد الباقي ، والمبسوط للسرخسي ج 10 ص 31 وسنن أبي داود ج 3 ص 38 وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 429 ومسند أحمد ج 5 ص 205 و 209.




