أو أنه قنت عشرين يوما فقط (1).
ولكننا نشير إلى روايات أخرى وردت في كتب الحديث ، ونذكر منها : ما روي عن أنس بن مالك ، قال : «ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت في الفجر ، حتى فارق الدنيا» (2).
بل لقد حكم الحسن وسعيد بن عبد العزيز بلزوم سجود السهو على من نسي القنوت في الفجر (3).
وعن البراء بن عازب ، قال : كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يصلي صلاة مكتوبة إلا قنت فيها (4).
وعن ابن عباس : ما زال رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقنت حتى
__________________
(1) مسند أحمد ج 3 ص 207 وعمدة القاري ج 7 ص 17.
(2) راجع سنن الدارقطني ج 2 ص 39 و 40 ونيل الأوطار ج 2 ص 395 و 397 عنه عن الحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبي نعيم ، وعبد الرزاق ، وأحمد والسنن الكبرى ج 2 ص 201 ومجمع الزوائد ج 2 ص 139 عن أحمد والبزار ، وزاد المعاد ج 1 ص 70 عن الترمذي وأحمد وغيرهما ، وعمدة القاري ج 5 ص 74 وراجع ج 7 ص 22 عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 51 والمصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 110 ومسند أحمد ج 3 ص 162 والإعتصام بحبل الله المتين ج 2 ص 18 و 91 والاعتبار ص 86 و 95.
(2) راجع سنن الدارقطني ج 2 ص 39 و 40 ونيل الأوطار ج 2 ص 395 و 397 عنه عن الحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبي نعيم ، وعبد الرزاق ، وأحمد والسنن الكبرى ج 2 ص 201 ومجمع الزوائد ج 2 ص 139 عن أحمد والبزار ، وزاد المعاد ج 1 ص 70 عن الترمذي وأحمد وغيرهما ، وعمدة القاري ج 5 ص 74 وراجع ج 7 ص 22 عن الخطيب وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 51 والمصنف لعبد الرزاق ج 3 ص 110 ومسند أحمد ج 3 ص 162 والإعتصام بحبل الله المتين ج 2 ص 18 و 91 والاعتبار ص 86 و 95.
(3) سنن الدرقطني ج 2 ص 41.
(4) سنن الدارقطني ج 2 ص 37 ومجمع الزوائد ج 2 ص 138 عن الطبراني في الأوسط والسنن الكبرى ج 2 ص 198 والمحلى ج 4 ص 139 وليس فيه كلمة (مكتوبة) وكذا في عوالي اللآلي ج 2 ص 42 وعنه في مستدرك الوسائل ج 4 ص 396 والإعتبار ص 85.




