وعن ابن نجيح ، قال : سألت سالم بن عبد الله : هل كان عمر بن الخطاب يقنت في الصبح؟!
قال : لا ، إنما هو شيء أحدثه الناس بعد (1).
وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار قال : أخبرنا أبو حنيفة ، عن حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم النخعي ، قال : لم ير النبي «صلى الله عليه وآله» قانتا في الفجر حتى فارق الدنيا (2).
وعن أم سلمة قالت : نهى رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن القنوت في الفجر.
وروي نحوه عن صفية بنت أبي عبيد ، عنه «صلى الله عليه وآله» (3).
ب : إن هناك من ينكر أصل القنوت ، ويعتبره بدعة ، كابن عمر (4).
__________________
(1) المصنف للصنعاني ج 3 ص 108 والمحلى ج 4 ص 142 وراجع ص 143.
(2) نصب الراية ج 2 ص 132 و 133 وعمدة القاري ج 7 ص 21.
(3) سنن ابن ماجة ج 1 ص 394 وسنن الدارقطني ج 2 ص 38 ونيل الأوطار ج 2 ص 394 والسنن الكبرى ج 2 ص 214 وعمدة القاري ج 2 ص 23 ونصب الراية ج 2 ص 129 و 130 و 134 والاعتبار للحازمي ص 91 و 95.
(4) راجع المصادر التالية : شرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 50 والسنن الكبرى ج 2 ص 213 وعمدة القاري ج 7 ص 16 و 17 و 22 و 23 وفتح الباري ج 2 ص 408 وراجع : الموطأ المطبوع مع تنوير الحوالك ج 1 ص 174 والجوهر النقي هامش السنن الكبرى ج 2 ص 201 ومجمع الزوائد ج 2 ص 137 عن الطبراني في الكبير وراجع : المصنف للصنعاني ج 3 ص 107 والمحلى ج 4 ص 142 وراجع ص 143 وراجع : نيل الأوطار ج 2 ص 394 ونصب الراية ج 2 ص 130 وراجع ص 131 و 133 وعن الاعتبار للحازمي ص 67.




