عليه وآله» : أنه «صلى الله عليه وآله» ، كان يقنت في صلاة الظهر والعشاء والصبح يدعو للمؤمنين ، ويلعن الكافرين (1).
ثالثا : دعوى : أنه قنت شهرا يدعو عليهم ، قد تقدم ما يخالفها ، وذكرنا الأقوال المتناقضة في مدة دعاء النبي «صلى الله عليه وآله» عليهم ، فلا نعيد.
رابعا : عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : عمر أول من قنت في رمضان ، في النصف الآخر من رمضان بين الركعة والسجدة (2).
خامسا : إننا إذا أردنا أن نجاري الآخرين في نظرياتهم ، ونلزمهم بما يلزمون به أنفسهم ، وإن كنا نرى بطلان رأيهم ، فإننا نشير إلى :
ألف : إن البعض ينكر القنوت في صلاة الصبح من الأساس ، ويعتبره بدعة ، وهو ما روي عن طاووس ، والزهري (3) وابن عباس (4).
__________________
(1) مسند أحمد ج 2 ص 255 و 407 و 337 وسنن الدارقطني ج 2 ص 38 وسنن أبي داود ج 2 ص 67 وصحيح البخاري ج 1 ص 95 وصحيح مسلم ج 2 ص 135 ونيل الأوطار ج 2 ص 399 ونصب الراية ج 3 ص 129 وسنن النسائي ج 2 ص 202 والإحسان ج 5 ص 319 والسنن الكبرى ج 2 ص 198 و 206 والمنتقى ج 1 ص 505 وزاد المعاد ج 1 ص 69 و 70 والمصنف للصنعاني ج 3 ص 115 والمحلى ج 4 ص 139 وراجع : بداية المجتهد ج 1 ص 135 والاعتبار ص 97.
(2) المصنف للصنعاني ج 4 ص 260 وراجع هامشه.
(3) عمدة القاري ج 7 ص 23.
(4) نيل الأوطار ج 2 ص 394 عن الدارقطني ، والبيهقي وعمدة القاري ج 7 ص 23 ونصب الراية ج 2 ص 131 والسنن الكبرى ج 2 ص 214 وزاد المعاد ج 1 ص 69 وسنن الدارقطني ج 2 ص 41.




