مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 8 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 350

ونقول :

إننا نشك في ذلك ، وذلك للأمور التالية :

أولا : حول كون القنوت بعد الركوع ، نقول :

ألف : لقد روي عن عبد العزيز قال : سأل رجل أنسا عن القنوت :

أبعد الركوع ، أو عند فراغ من القراءة؟

قال : لا ، بل عند فراغ من القراءة (1).

ودعوى : أن المراد هو القنوت لغير الحاجة ، أما القنوت للحاجة ، فإنما هو بعد الركوع (2) ، لا تصح ، إذ قد روي بسند صحيح عن أنس : أنه «صلى الله عليه وآله» كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم ، أو دعا على قوم ، ومثل ذلك روي عن أبي هريرة أيضا عن علقمة والأسود (3).

__________________

المتفق والمفترق والمصنف للصنعاني ج 3 ص 109 والمحلى ج 4 ص 149 ومسند أحمد ج 4 ص 57 وج 3 ص 196 و 162 و 282 و 180 وراجع ص 232 وبداية المجتهد ج 1 ص 135 والاعتبار ص 86 و 96.

(1) صحيح البخاري ج 3 ص 19 والصراط المستقيم للبياضي ج 3 ص 288 عن الجمع بين الصحيحين حديث رقم 39 من المتفق عليه وفتح الباري ج 2 ص 408 وراجع : نيل الأوطار ج 2 ص 397 والمحلى ج 4 ص 140 والسنن الكبرى ج 2 ص 207.

(2) فتح الباري ج 1 ص 408.

(3) راجع : فتح الباري ج 2 ص 408 وج 8 ص 170 عن صحيح ابن خزيمة ، ونيل الأوطار ج 2 ص 396 عن أنس وعن ابن حبان عن أبي هريرة وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 52 والمصنف ج 3 ص 107 عن علقمة والأسود ، ومسند أبي عوانة ج 2 ص 306 ونصب الراية ج 2 ص 130 والمغني لابن قدامة ص 787 وفيه التصريح بأن ذلك كان في صلاة الفجر ، وزاد المعاد ج 1 ص 69 وعن الحافظ في الدراية ص 117.

الصفحة 310 من 350