مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 8 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 350

بسبب أمر تافه كهذا؟! وهذا إن دل على شيء ؛ فإنما يدل على : أن هذه العقيدة لم تتخذ من نفسه صفة الأصالة والرسوخ الكامل ، ولا اتصلت بعقله وبروحه ، ولا هو تفاعل معها وعاشها فكرا وعقيدة وسلوكا ، وإنما كانت بالنسبة إليه نوعا من الترف الفكري ، أو انسياقا في جو معين لم ير بأسا من الانسياق معه ، ولا ضرورة للتخلف عنه.

ماذا يقطع في حد السرقة؟!

إن حد السرقة هو قطع اليد ، واختلفوا فيما يقطع منها ، فقال قوم : بأن القطع للأصابع فقط. وإن كان الجمهور على أن القطع من الكوع (1) على حد تعبير ابن رشد ، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وابن حنبل (2).

ولكن قد خالف الشيعة في ذلك ، وذهبوا تبعا لأئمتهم إلى أن القطع يجب أن يكون من أصول الأصابع. ويدل على ذلك من النصوص الواردة عن أمير المؤمنين «عليه السلام» وغيره :

1 إن الجاحظ يذكر : أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يقطع اليد من أصول الأصابع ، حتى عد الجاحظ ذلك من المطاعن عليه (3). وذلك يدل على شهرة ذلك عنه.

__________________

(1) بداية المجتهد ج 2 ص 447. والكوع : هو طرف الزند الذي يلي الإبهام ، ومنه المثل : أحمق يمتخط بكوعه.

(2) راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 159.

(3) العثمانية ص 91.

الصفحة 129 من 350