مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 7 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 356

الله عليه وآله» نهى بعد ذلك عن المثلة بالآية التي في سورة المائدة ، وإلى هذا مال البخاري ، وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي» (1).

فكلام قتادة السابق صريح في أنه «صلى الله عليه وآله» قد نهى عن المثلة بعد قضية العرنيين ، وكانت بعد قصة أحد ؛ لأنها كانت في حدود السنة السادسة (2).

أضف إلى ذلك : ما ذكره سعيد بن جبير ، الذي أضاف في قصة العرنيين قوله : «فما مثل رسول الله «صلى الله عليه وآله» قبل ولا بعد ، ونهى عن المثلة» (3).

فمعنى ذلك هو أن رسول الله لم يمارس هذا الفعل الشنيع أصلا ، كما أنه قد نهى من كان بصدد ممارسته.

ونحن بدورنا لنا كلام في قصة العرنيين هذه ، حيث إننا نرفض أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد مثل بهم ، ولا سيما بملاحظة ما قدمناه آنفا ، عن سعيد بن جبير. وقد أنكر أبو زهرة ذلك أيضا (4).

وكان علي بن حسين ينكر حديث أنس في أصحاب اللقاح : أخبرنا ابن أبي يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن حسين قال : لا والله ، ما سمل رسول الله عينا ولا زاد أهل اللقاح على قطع أيديهم وأرجلهم (5).

__________________

(1) فتح الباري ج 1 ص 294.

(2) راجع : المصنف ج 9 ص 259 ، والبخاري ، ومسلم ، وغير ذلك.

(3) الإعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 208 211 ، وفتح الباري ج 7 ص 369.

(4) أبو حنيفة لمحمد أبي زهرة ص 250.

(5) الأم ج 4 ص 162.

الصفحة 255 من 356