«صلى الله عليه وآله» رجله ، فكأنه لم يشتكها قط (1).
وقبل المضي في الحديث لا بد من تسجيل النقاط التالية :
ألف : الإسلام قيد الفتك :
إنه ربما يتخيل : أن الاغتيالات التي تحدثنا عنها لا تناسب ما ورد من أن الإسلام قيد الفتك ، فلا يفتك مؤمن ، حتى ليقال : إن هذا كان هو المانع لمسلم بن عقيل من قتل عبيد الله بن زياد في بيت هاني بن عروة (2).
ولكن الحقيقة هي : إن المقصود بالفتك هو القتل غدرا لمن يكون في أمن من ناحيتك. والغدر أعم من الفتك.
__________________
(1) راجع : صحيح البخاري ج 3 ص 12 ، وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 77 ، والطبقات الكبرى (ط دار صادر) ج 2 ص 91 ، ومجمع الزوائد ج 6 ص 197 و 198 ، والبحار ج 20 ص 302 و 303 ، وبهجة المحافل ج 1 ص 193 ، والمواهب اللدنية ج 1 ص 122 و 123 ، وتاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 183 ، والكامل في التاريخ ج 2 ص 147 و 148.
(2) الجامع الصغير ج 1 ص 124 عن البخاري في التاريخ ، وأبي داود ومستدرك الحاكم ومسند أحمد ومسلم وكنوز الحقائق بهامش الجامع الصغير ج 1 ص 96 ، ومستدرك الحاكم ج 4 ص 352 ، ومسند أحمد ج 1 ص 166 و 167 ، ومنتخب كنز العمال بهامش المسند ج 1 ص 57 ، ومقتل الحسين للخوارزمي ج 1 ص 202 فصل 10 ، ومناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 318 ، ومقتل الحسين للمقرم ص 171 ، والكامل لابن الاثير ج 4 ص 27 ، وتاريخ الطبري ج 4 ص 271 ، والبحار ج 44 ص 344 ، وعن وقايع الايام عن الشهاب في الحكم والآداب ولا بأس بمراجعة مشكل الآثار ج 1 ص 78.




