وذو اليدين (1).
وفي بعض الروايات : صلى بهم الصبح ركعة ، فلما أخبره ذو الشمالين بذلك أخذ بيده يطوف به بين الصفوف ، يسألهم. ثم صلى «صلى الله عليه وآله» بالناس ركعة واحدة وسجد سجدتي السهو ، ثم سلم.
وفي الصحيحين : أنه لما اعترض الخرباق عليه «صلى الله عليه وآله» بذلك ، وشهد بعض الصحابة بصحة الاعتراض ، قام «صلى الله عليه وآله» غضبان يجر رداءه ، فدخل الحجرة ، ثم خرج عليهم ، ثم صلى ركعتين فسلم ، وسجد سجدتين. وكان ذلك في صلاة الظهر أو العصر.
وعند البزار : أنه بعد أن أتم النبي «صلى الله عليه وآله» صلاته ، دخل على بعض نسائه ، فلحقه ذو اليدين ، فسأله إن كانت الصلاة قصرت أم لا ، فأخذ بيده ، فخرج إلى القوم الذين كانوا صلوا معه ، فسألهم ، فأجابوه حسبما تقدم.
وقد وردت هذه الرواية في كتب الشيعة بأسانيد صحاح أيضا.
__________________
(1) صحيح البخاري الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو في الصلاة ، وصحيح مسلم في أبواب السهو ، وفتح الباري ج 3 ص 77 حتى ص 83 ، والبخاري بهامشه ، ومصنف الحافظ عبد الرزاق ج 2 ص 296 و297 و299 ، ومسند أحمد ج 2 ص 271 و284 و234 ، وموطأ مالك ج 1 ص 115 ، ونقل عن كنز العمال ج 4 ص 215 و214 عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة ، وتهذيب الأسماء واللغات ج 1 ص 186 ، والإستيعاب هامش الإصابة ج 1 ص 491 / 492 ، والإصابة ج 1 ص 489 و429 ، وأسد الغابة ج 2 ص 146 ، وسنن البيهقي ج 2 ص 231 ، وسنن النسائي باب ما يفعل من سلم من الركعتين ناسيا وتكلم وغير ذلك.




