مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 6 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 341

الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة (1).

وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ست ، جزم به الحافظ الدمياطي ، ورجحه القسطلاني (2).

وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ثلاث (3) ، وآخرون : إنها حرمت سنة ثمان (4).

قال أبو هريرة : لما نزل تحريم الخمر ، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ .. (5).

ومن المعلوم : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر.

ورأى آخرون : أن تحريمها كان في أول الهجرة ، لقوله تعالى في سورة البقرة : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)(6).

__________________

(1) راجع تاريخ الخميس ج 1 ص 468 ، وج 2 ص 26 عن ابن إسحاق والمنتقى والسيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 200 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101 عن الإمتاع للمقريزي ص 93 وغيره ، وراجع : بهجة المحافل ج 1 ص 278.

(2) راجع تاريخ الخميس ج 2 ص 26 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101.

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 285 وراجع فتح القدير ج 2 ص 75 ، وتاريخ الخميس ج 2 ص 26 عن أسد الغابة ، والسيرة الحلبية ج 1 ص 261.

(4) فتح الباري ج 8 ص 209 ، وج 10 ص 25.

(5) الفائق للزمخشري ج 1 ص 310.

(6) الآية 219 من سورة البقرة. وهذا هو ما اختاره الجصاص والقرطبي فراجع : الغدير ج 7 ص 101 وج 6 ص 254 و255.

الصفحة 228 من 341