الخمر قد حرمت سنة أربع من الهجرة (1).
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ست ، جزم به الحافظ الدمياطي ، ورجحه القسطلاني (2).
وقال آخرون : إنها قد حرمت سنة ثلاث (3) ، وآخرون : إنها حرمت سنة ثمان (4).
قال أبو هريرة : لما نزل تحريم الخمر ، كنا نعمد إلى الخلقانة الخ .. (5).
ومن المعلوم : أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر.
ورأى آخرون : أن تحريمها كان في أول الهجرة ، لقوله تعالى في سورة البقرة : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما)(6).
__________________
(1) راجع تاريخ الخميس ج 1 ص 468 ، وج 2 ص 26 عن ابن إسحاق والمنتقى والسيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 200 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101 عن الإمتاع للمقريزي ص 93 وغيره ، وراجع : بهجة المحافل ج 1 ص 278.
(2) راجع تاريخ الخميس ج 2 ص 26 ، وفتح الباري ج 10 ص 25 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 261 ، والغدير ج 7 ص 101.
(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 6 ص 285 وراجع فتح القدير ج 2 ص 75 ، وتاريخ الخميس ج 2 ص 26 عن أسد الغابة ، والسيرة الحلبية ج 1 ص 261.
(4) فتح الباري ج 8 ص 209 ، وج 10 ص 25.
(5) الفائق للزمخشري ج 1 ص 310.
(6) الآية 219 من سورة البقرة. وهذا هو ما اختاره الجصاص والقرطبي فراجع : الغدير ج 7 ص 101 وج 6 ص 254 و255.




