مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 6 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 341

على المسلمين ، وأراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس ، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم ؛ فأبوا عليهم ذلك ، وحرموهم منه ؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟.

قوله : «هو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه لنا. وأبى ذلك فتركناه عليه».

ومثل ذلك روي عن علي أيضا ، وأن عمر عرض عليهم البعض ، وقال : إنه لم يبلغ علمه : أنه إذا كثر يكون كله لهم ، فأبوا إلا الكل (1).

__________________

(1) راجع الحديث في : الخراج لأبي يوسف ص 21 و24 ، ومغازي الواقدي ص 697 ، والأموال لأبي عبيد ص 465 و467 ، وسنن النسائي ج 2 ص 178 و177 ، وج 7 ص 129 و128 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 235 و220 ، ومسند الحميدي رقم 532 ، والجامع الصحيح (السير) رقم 1556 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 63 ، ولسان الميزان ج 6 ص 148 ، وصحيح مسلم ج 5 ص 198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ، ومسند أحمد ج 10 ص 225 ، وج 1 ص 320 و308 و248 و249 و294 و224 ، ومشكل الآثار ج 2 ص 136 و179 ، ومسند الشافعي ص 183 و187 ، وحلية أبي نعيم ج 3 ص 205 ، وتفسير الطبري ج 10 ص 5 ، وسنن أبي داود ج 3 ص 146 كتاب الخراج ، وسنن البيهقي ج 6 ص 344 و345 و332 ، وكنز العمال ج 2 ص 305 ، والمصنف ج 5 ص 228 وراجع ص 238 ، والمحاسن والمساوئ ج 1 ص 264 ، ووفاء الوفاء ص 995 ، والروض الأنف ج 3 ص 80 ، ومسند أبي يعلى ج 4 ص 424 ، وج 5 ص 41 و42.

الصفحة 145 من 341