على المسلمين ، وأراد عمر أن يعطي بني هاشم شيئا من الخمس ، فأبوا أن يأخذوا إلا كل سهمهم ؛ فأبوا عليهم ذلك ، وحرموهم منه ؛ فقد جاء في جواب ابن عباس لنجدة الحروري حين سأله عن سهم ذوي القربى لمن هو؟.
قوله : «هو لنا أهل البيت ، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ، ويخدم منه عائلنا ، ويقضي منه عن غارمنا ، فأبينا إلا أن يسلمه لنا. وأبى ذلك فتركناه عليه».
ومثل ذلك روي عن علي أيضا ، وأن عمر عرض عليهم البعض ، وقال : إنه لم يبلغ علمه : أنه إذا كثر يكون كله لهم ، فأبوا إلا الكل (1).
__________________
(1) راجع الحديث في : الخراج لأبي يوسف ص 21 و24 ، ومغازي الواقدي ص 697 ، والأموال لأبي عبيد ص 465 و467 ، وسنن النسائي ج 2 ص 178 و177 ، وج 7 ص 129 و128 ، وشرح معاني الآثار ج 3 ص 235 و220 ، ومسند الحميدي رقم 532 ، والجامع الصحيح (السير) رقم 1556 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 63 ، ولسان الميزان ج 6 ص 148 ، وصحيح مسلم ج 5 ص 198 باب النساء الغازيات يرضخ لهن ، ومسند أحمد ج 10 ص 225 ، وج 1 ص 320 و308 و248 و249 و294 و224 ، ومشكل الآثار ج 2 ص 136 و179 ، ومسند الشافعي ص 183 و187 ، وحلية أبي نعيم ج 3 ص 205 ، وتفسير الطبري ج 10 ص 5 ، وسنن أبي داود ج 3 ص 146 كتاب الخراج ، وسنن البيهقي ج 6 ص 344 و345 و332 ، وكنز العمال ج 2 ص 305 ، والمصنف ج 5 ص 228 وراجع ص 238 ، والمحاسن والمساوئ ج 1 ص 264 ، ووفاء الوفاء ص 995 ، والروض الأنف ج 3 ص 80 ، ومسند أبي يعلى ج 4 ص 424 ، وج 5 ص 41 و42.




