مواضع الخمس في الكتاب والسنة :
لقد نصت آية الخمس في الكتاب العزيز على أن الخمس لله ولرسوله ، ولذوي قرباه ، ولليتامى ، وللمساكين ، وأبناء السبيل. وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطي ذوي قرباه من الخمس إلى أن قبض (1).
وأما اليتامى والمساكين في الرواية ؛ فقد روي عن علي بن الحسين «عليه السلام» أنه قيل له : إن الله تعالى قال : (وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ)؟ (2).
فقال : أيتامنا ومساكيننا (3).
وفي روايات أئمة أهل البيت «عليهم السلام» : أن سهم الله ورسوله وسهم ذي القربى للإمام «عليه السلام» ، وسهم اليتامى لبني هاشم ، والمساكين وأبناء السبيل منهم (4) ، وبنو هاشم هم بنو عبد المطلب (5).
ويشترك في الخمس الذكر منهم والأنثى ؛ فيقسم نصف الخمس على
__________________
ص 159 ، والنسائي كتاب الزكاة ج 1 ص 366 ، ومجمع الزوائد ج 3 ص 90 و91 ، وكنز العمال ج 6 ص 252 256 ، وأمالي الطوسي ج 2 ص 17 ، والبحار ج 96 ص 57 ، وسنن البيهقي ج 7 ص 32.
(1) راجع : تفسير الطبري ج 15 ص 504 و506 وبهامشه تفسير النيسابوري ج 15 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 65 و61 ، والأموال لأبي عبيد ص 22 و447 و453 و454.
(2) الآية 7 من سورة الحشر.
(3) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ، وتفسير الطبري ج 15 ص 7.
(4) راجع : الوسائل ج 9 ص 356 و358 و359 و361 و362.
(5) الوسائل ج 9 ص 358 و359 ، ومقدمة مرآة العقول للعسكري ج 1 ص 116 و117.




