مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 6 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 341

ويذكر الأصطخري : أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (1).

وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس ، واعتبروه كالغنيمة (2).

ويقول أبو عبيد : إنه بالركاز أشبه (3).

وقد كتب عمر بن العزيز لعروة ، يسأله عن رأي السابقين في الخمس ، فأجابه عروة : بأن العنبر بمنزلة الغنيمة ، يجب أن يؤخذ منه الخمس (4).

ويقول الشيباني : إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس ، وهما من المغنم (5).

وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى.

وعن جابر : «ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» ويقرب منه ما عن ابن جريج (6).

__________________

الفريد ونهاية الارب ، والإستيعاب ، وتهذيب تاريخ دمشق ج 6 ص 207 ، وتاريخ بغداد ج 5 ص 53 و54 ، ومصابيح السنة ط دار المعرفة ج 2 ص 17 ، والمسند للحميدي ج 2 ص 462 ، ومسند أبي يعلى ج 10 ص 437 و461 و459 ، وج 11 ص 202 وفي هامشه عن مصادر كثيرة جدا.

(1) مسالك الممالك ص 158.

(2) راجع : الأموال لأبي عبيد ص 472.

(3) الأموال ص 474.

(4) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 64 / 65.

(5) كتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 138.

(6) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 116.

الصفحة 138 من 341