ويذكر الأصطخري : أنهم كانوا يأخذون خمس المعادن (1).
وقد عد غير مالك وأهل المدينة المعدن من الركاز الذي يجب فيه الخمس ، واعتبروه كالغنيمة (2).
ويقول أبو عبيد : إنه بالركاز أشبه (3).
وقد كتب عمر بن العزيز لعروة ، يسأله عن رأي السابقين في الخمس ، فأجابه عروة : بأن العنبر بمنزلة الغنيمة ، يجب أن يؤخذ منه الخمس (4).
ويقول الشيباني : إن الركاز والمعدن يجب فيهما الخمس ، وهما من المغنم (5).
وقد خمس علي «عليه السلام» الركاز في اليمن كما سنرى.
وعن جابر : «ما وجد من غنيمة ففيها الخمس» ويقرب منه ما عن ابن جريج (6).
__________________
الفريد ونهاية الارب ، والإستيعاب ، وتهذيب تاريخ دمشق ج 6 ص 207 ، وتاريخ بغداد ج 5 ص 53 و54 ، ومصابيح السنة ط دار المعرفة ج 2 ص 17 ، والمسند للحميدي ج 2 ص 462 ، ومسند أبي يعلى ج 10 ص 437 و461 و459 ، وج 11 ص 202 وفي هامشه عن مصادر كثيرة جدا.
(1) مسالك الممالك ص 158.
(2) راجع : الأموال لأبي عبيد ص 472.
(3) الأموال ص 474.
(4) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 64 / 65.
(5) كتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 138.
(6) مصنف الحافظ عبد الرزاق ج 4 ص 116.




