الخمس في المعدن والركاز :
ثم إن من الثابت عندهم : أن «في الركاز الخمس» وكذا في المعادن (1).
__________________
(1) الأموال لأبي عبيد ج 33 ص 337 و473 و477 و476 و468 و467 ، ونصب الراية ج 2 ص 382 و381 و380 ، ومسند أحمد ج 2 ص 228 و239 و254 و274 و314 و186 و202 و207 و285 و319 و382 و386 و406 و411 و415 و454 و456 و467 و475 و482 و493 و495 و499 و501 و507 ، وج 3 ص 354 و353 و336 و356 و335 و128 ، وج 5 ص 326 ، وكنز العمال ج 4 ص 227 و228 ، وج 19 ص 8 و9 ، وج 5 ص 311 ، ومستدرك الحاكم ج 2 ص 56 ومجمع الزوائد ج 3 ص 77 و78 ، وعن الطبراني في الكبير والأوسط ، وعن أحمد والبزار ، ومصنف عبد الرزاق ج 10 ص 128 و66 ، وج 4 ص 117 و64 و65 و116 و300 ، وج 6 ص 98 عن خمس العنبر ، ومقدمة مرآة العقول ج 1 ص 97 و96 ، ومغازي الواقدي ص 682 ، وسنن البيهقي ج 4 ص 157 و156 و155 ، وج 8 ص 110 ، والمعجم الصغير ج 1 ص 120 و121 و153 ، والطحاوي ج 1 ص 180 ، وسنن النسائي ج 5 ص 44 و45 ، والبخاري ط مشكول ج 2 ص 159 و160 في باب في الركاز الخمس ، وفي باب من حفر بئرا في ملكه وط سنة 1309 ه. ج 4 ص 124 ، والهداية شرح البداية ج 1 ص 108 ، وخراج أبي يوسف ص 26 ، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 839 و803 ، وسنن أبي داود ج 3 ص 181 ، وج 4 ص 196 ، وشرح الموطأ للزرقاني ج 2 ص 321 ، وكتاب الأصل للشيباني ج 2 ص 138 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 393 وج 2 ص 196 ، ونيل الأوطار ج 4 ص 210 ، والموطأ ج 1 ص 244 وج 3 ص 71 (مطبوع مع تنوير الحوالك) ، ومنحة المعبود ج 1 ص 175 ، والترمذي ج 1 ص 219 وج 3 ص 138 ، وصحيح مسلم ج 5 ص 127 و11 و225 ، والعقد




