مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 6 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 341

اليدين أو ذي الشمالين (1).

وقد صرح ابن قتيبة باتحادهما ، وقال : وقد يقال : إن اسمه الخرباق.

في القاموس : «ذو اليدين الخرباق» (2).

وثالثا : إن الروايات التي بين أيدينا تذكر أحداثا وتصرفات للنبي «صلى الله عليه وآله» تؤدي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ؛ ومن المقطوع به : أن محو صورة الصلاة يوجب بطلانها ؛ لا سيما إذا كان «صلى الله عليه وآله» قد استقبل الناس بوجهه كما في بعض الروايات فإن استدبار القبلة ، ولو ساهيا مبطل للصلاة.

لكن رواية الكليني قد صرحت : بأنه «صلى الله عليه وآله» ما برح من مجلسه (3).

هذا كله لو قلنا : إن الكلام الاختياري لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة أيضا.

ورابعا : كيف قال «صلى الله عليه وآله» : كل ذلك لم يكن؟! فإنه إذا كان يجوز على نفسه السهو ، كان الأنسب أن يقول : ظني أن ذلك لم يكن.

إلا أن يقال : إنه إنما أخبر عن اعتقاده ، حيث إنه كان جازما بعدم وقوع السهو. وخطاب ذي اليدين له لم يوجب أي شبهة لديه ، بل بقي جازما مصرا على موقفه ، إلا أنه لما رأى إصرار ذي اليدين عاد وشك في الأمر.

__________________

(1) راجع : طبقات ابن سعد ج 3 قسم 1 ص 118 ، والإصابة ج 1 ص 489 ، وأسد الغابة ج 2 ص 141 و145.

(2) راجع : التراتيب الإدارية ج 2 ص 385.

(3) الكافي ج 3 ص 356.

الصفحة 101 من 341