حسبت أنه قال : إنا لا نقبل من المشركين شيئا ، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن (1).
ورد أيضا هدية عامر بن الطفيل ، لأنه لم يكن قد أسلم بعد.
ورد أيضا هدية ملاعب الأسنة ، وقال : لا أقبل هدية مشرك (2).
عن عياض المجاشعي : أنه أهدى إلى النبي هدية فأبى قبولها ، وقال : إني نهيت عن زبد المشركين (3).
ولم يكن ذلك منه «صلى الله عليه وآله» إلا لأن قبولها يوجب احتراما ومودة من المهدى إليه بالنسبة لمن أهدى.
__________________
(1) مستدرك الحاكم ج 3 ص 484 وتلخيصه للذهبي بهامش نفس الصفحة ، وصححاه. وحياة الصحابة ج 2 ص 258 و 259 و 260 عن كنز العمال وعن مجمع الزوائد ج 8 ص 278 وكنز العمال ج 6 ص 57 و 59 عن أحمد والطبراني ، والحاكم وسعيد بن منصور ، والتراتيب الإدارية ج 2 ص 86 ويلاحظ هنا : أنه (صلى الله عليه وآله) حين الهجرة لا يقبل ناقة أبي بكر إلا بالثمن.
(2) كنز العمال (طبعة أولى) ج 3 ص 177 عن ابن عساكر و (ط ثانية) ج 6 ص 57 عن الطبراني والمصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 446 و 447 وفي الهامش عن مغازي ابن عقمة ومجمع البيان المجلد الأول ص 535.
(3) كنز العمال ج 6 ص 57 و 59 عن أبي داود والترمذي وصححه وأحمد والطيالسي والبيهقي ، وراجع ما عن عمران بن حصين في الكنز نفس المجلد والصفحة والمصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 447 وفي الهامش عن أبي داود وأحمد وعن الترمذي ج 2 ص 389 ، وراجع الوسائل ج 12 ص 216 عن الكافي والمعجم الصغير ج 1 ص 9.




