معاوية ما دام حيا. فراجع (1).
17 قال الحسن (البصري) : التقية إلى يوم القيامة (2).
18 وقال البخاري : «وقال ابن عباس : في من يكرهه اللصوص ، فيطلق ، ليس بشيء ، وبه قال ابن عمر ، وابن الزبير ، والشعبي ، والحسن» (3).
19 وقال البخاري أيضا : «يمين الرجل لصاحبه : أنه أخوه ، إذا خاف عليه القتل أو نحوه ، وكذلك كل مكروه يخاف ، فإنه يذب عنه الظالم ، ويقاتل دونه ولا يخذله ، وإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.
وإن قيل له : لتشربن الخمر ، أو لتأكلن الميتة ، أو لتبيعن عبدك ، أو تقر بدين ، أو تهب هبة أو تحل عقدة ، أو لتقتلن أباك ، أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك.
إلى أن قال : قال النخعي : إذا كان المستحلف ظالما فنيّة الحالف ، وإن كان مظلوما ؛ فنية المستحلف» (4).
ولا بأس بمراجعة الشروح على صحيح البخاري على كتاب الإكراه ، ففيها توضيحات ومطالب مفيدة في هذا المجال (5).
__________________
(1) راجع : الأخبار الطوال ص 220 و 221 و 222.
(2) صحيح البخاري (ط الميمنية) ج 4 ص 128.
(3) صحيح البخاري ج 4 ص 128.
(4) المصدر السابق.
(5) راجع : عمدة القاري ج 24 ص 95 108 ، وفتح الباري ج 12 ص 277 289 ، وإرشاد الساري ج 10 ص 93 102.




