وأيضا ، فإنهم ينقلون عنه «صلى الله عليه وآله» : أنه أمر رجلا بستر فخذه ؛ فإنها من العورة (1).
وأما ما يدل على أن ما بين السرة والركبة عورة ، فكثير أيضا (2).
وعن حياء أبي موسى وأبي بكر ، والخدري (3) هناك نصوص لا مجال لإيرادها فعلا.
وقد قال العلامة الأميني : «هب أن النهي عن كشف الأفخاذ تنزيهي ، إلا أنه لا شك في أن سترها أدب من آداب الشريعة ، ومن لوازم الوقار ، ومقارنات الأبهة ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» أولى برعاية هذا الأدب
__________________
(1) مسند أحمد ج 5 ص 290 وج 1 ص 275 ، وصحيح البخاري ج 1 ص 51 وسنن البيهقي ج 2 ص 228 ، والإصابة ج 3 ص 448 ، وفتح الباري ج 1 ص 403 ، ونيل الأوطار ج 2 ص 50 ، ومستدرك الحاكم ج 4 ص 180 181 ، ومجمع الزوائد ج 2 ص 52 عن أحمد والطبراني في الكبير والغدير ج 9 ص 282 فما بعدها عن من تقدم وعن إرشاد الساري ، وابن حبان في صحيحه وليراجع : موطأ مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، ومشكل الآثار ج 2 ص 284 و 285 و 286 وحتى ص 293 ، والمصنف ج 11 ص 27 وتأويل مختلف الحديث ص 323 324.
(2) راجع : الغدير ج 9 ص 285 و 284 و 288 290 و 291 و 292 ، والمعجم الصغير ج 2 ص 96 ، وحياة الصحابة ج 2 ص 612 613 تجد كثيرا من أقوال العلماء والنصوص حول ذلك.
(3) راجع : طبقات ابن سعد ج 4 ص 113 و 114 والزهد والرقائق ص 107 وربيع الأبرار ج 1 ص 760 وحياة الصحابة ج 3 ص 482 عن كنز العمال ج 8 ص 306 وج 5 ص 124 وعن حلية الأولياء ج 1 ص 34 ، والغدير ج 7 ص 248 وج 9 ص 281.




