مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) - الجزء 2 - جعفر مرتضى العاملي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 329

وأيضا ، فإنهم ينقلون عنه «صلى الله عليه وآله» : أنه أمر رجلا بستر فخذه ؛ فإنها من العورة (1).

وأما ما يدل على أن ما بين السرة والركبة عورة ، فكثير أيضا (2).

وعن حياء أبي موسى وأبي بكر ، والخدري (3) هناك نصوص لا مجال لإيرادها فعلا.

وقد قال العلامة الأميني : «هب أن النهي عن كشف الأفخاذ تنزيهي ، إلا أنه لا شك في أن سترها أدب من آداب الشريعة ، ومن لوازم الوقار ، ومقارنات الأبهة ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» أولى برعاية هذا الأدب

__________________

(1) مسند أحمد ج 5 ص 290 وج 1 ص 275 ، وصحيح البخاري ج 1 ص 51 وسنن البيهقي ج 2 ص 228 ، والإصابة ج 3 ص 448 ، وفتح الباري ج 1 ص 403 ، ونيل الأوطار ج 2 ص 50 ، ومستدرك الحاكم ج 4 ص 180 181 ، ومجمع الزوائد ج 2 ص 52 عن أحمد والطبراني في الكبير والغدير ج 9 ص 282 فما بعدها عن من تقدم وعن إرشاد الساري ، وابن حبان في صحيحه وليراجع : موطأ مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، ومشكل الآثار ج 2 ص 284 و 285 و 286 وحتى ص 293 ، والمصنف ج 11 ص 27 وتأويل مختلف الحديث ص 323 324.

(2) راجع : الغدير ج 9 ص 285 و 284 و 288 290 و 291 و 292 ، والمعجم الصغير ج 2 ص 96 ، وحياة الصحابة ج 2 ص 612 613 تجد كثيرا من أقوال العلماء والنصوص حول ذلك.

(3) راجع : طبقات ابن سعد ج 4 ص 113 و 114 والزهد والرقائق ص 107 وربيع الأبرار ج 1 ص 760 وحياة الصحابة ج 3 ص 482 عن كنز العمال ج 8 ص 306 وج 5 ص 124 وعن حلية الأولياء ج 1 ص 34 ، والغدير ج 7 ص 248 وج 9 ص 281.

الصفحة 258 من 329