وبكلمة موجزة : إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات ، فلا حاجة إلى ذكر النصوص ، والإكثار من الشواهد.
بل قيل : إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال ، وأمره بمحوها (1) ، وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حينما فتحوها (2).
__________________
والغدير ج 6 ص 295 وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص 138 ومستدرك الحاكم ج 1 ص 102 وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة ، وسنن الدارمي ج 1 ص 85 والمصنف للصنعاني ج 11 ص 257 258 وحياة الصحابة ج 3 ص 257 و 258 والضعفاء الكبير ج 1 ص 9 و 10 وراجع : كنز العمال ج 10 ص 183 و 179 و 180 عن ابن عبد البر ، وأبي خيثمة ، وابن عساكر ، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج 1 ص 12 والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج 2 ص 369 عن البخاري في كتاب البيوع وراجع : فقه السيرة للغزالي ص 40 و 41 عن البخاري ومسلم ، وعن أبي داود ، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج 2 ص 248 وأضواء على السنة المحمدية و «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ص 78 و 79 عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضا جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل ، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى.
(1) راجع : تقييد العلم ص 51 وتاريخ عمر بن الخطاب ص 145 وكنز العمال ج 1 ص 332 و 333 و 336 عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج 6 ص 114.
(2) راجع : كنز العمال ج 1 ص 335.




