7 إن ابن عمر لا يحسن أن يطلق امرأته ، حيث طلقها ثلاثا في طهر كان واقعها فيه ، فاستحمقوه لأجل ذلك (1).
8 إن ابن مسعود قد أفتى رجلا في الكوفة بجواز أن يتزوج أم زوجته التي طلقها قبل الدخول ، ففعل ذلك ، وبعد أن ولدت له أم زوجته ثلاثة أولاد ، وعاد ابن مسعود إلى المدينة ، وسأل عن هذه المسألة ، فأخبروه بعدم جواز ذلك ، فعاد إلى الكوفة ، وأمر ذلك الرجل بفراق تلك المرأة ، بعد كل ما حصل (2).
كما أن مسروقا ومعاوية كانا لا يعرفان حكم هذه المسألة أيضا (3).
9 إنهم إنما كانوا يعرفون قراءة رسول الله «صلى الله عليه وآله» في صلاته ؛ باضطراب لحيته (4).
__________________
(1) راجع : صحيح مسلم ج 4 ص 181 وراجع ص 179 و 182 والغدير ج 10 ص 39 وراجع : مسند أحمد ج 2 ص 51 و 61 و 64 و 74 و 80 و 128 و 145 وعن صحيح البخاري ج 8 ص 76 وعن تاريخ الأمم والملوك ج 5 ص 34 وعن الكامل في التاريخ ج 3 ص 27 وعن الصواعق المحرقة ص 62 وعن فتح الباري ج 7 ص 54 وصححه كل ذلك في الغدير.
(2) راجع : المصنف للصنعاني ج 6 ص 273 و 274 والسنن الكبرى ج 7 ص 159.
(3) راجع : المصنف ج 6 ص 274 و 275.
(4) صحيح البخاري ج 1 ص 90 و 93 ط سنة 1309 ه. ومسند أحمد ج 5 ص 109 و 112 ، والسنن الكبرى ج 2 ص 37 و 54 عن الصحيحين ، والبحر الزخار ج 2 ص 247 وجواهر الأخبار والآثار (مطبوع بهامش البحر الزخار) ج 2 ص 247 عن أبي داود والترمذي ، والانتصار ، والنسائي ، والبخاري.




