68/6.
هل يستفاد من التعديل العدالة أو الوثاقة على مذهبنا او مذهب المعدل أو بالمعنى الاعم ؟
68/6.
هل يشترط في المخبرين بالمتواتر الاسلام أم لا؟
109/1.
هل يشترط في الراوي مذهب خاص ؟
58/6.
هل يصح اخذ العوض على التحديث ؟.
82/2.
هل يعتبر كون المعدل اماميا كما يعتبر كونه عادلا ام لا؟
81/2.
68/6.
هل يكفي في التزكية الواحد أو اكثر؟
82/6.
هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره أو لا يكفي الا انشاء العدل ذلك دون نقله ؟
80/6.
هو ثقة.
169/2.
هو حجة.
169/2.
هو صحيح الحديث.. يقتضي كونه ثقة ضابط.
169/2.
هو عدل.
169/2.
هينم القارئ: اي اخفى صوته، و يراد من القاري هو قارئ الحديث في مجلس الشيخ أو غيره.
***




