276/1.
: هو ازالة ما كان ثابتا بنص شرعي.
275/1.
.. له شروط منها كونه بخطاب غير موقت و المنسوخ حكما شرعيا، و ان يكون متراضيا و غيرها.
282/5-283.
.. سماه بعضهم علة.
382/5.
.. مخلّ بالسماع.
281/6.
.. علته.
373/1.
- 278/1، 279، 386.
26/3، 75، 77، 78، 276.
271/5، 283.
النسخ.
267/3.
نسخ عن الأئمة عليهم السّلام.
235/6.
النسخ في الحكم.
275/1.
النسخ في اللفظ.
275/1.
النسخ في اللفظ و الحكم.
275/1.
النسخة: الكتاب المأثور عن احد الأئمة المعصومين عليهم السّلام سواء أ كان بخطهم أو منقولا من خطهم، سواء أ كان مبوبا ام لا، و سواء أ كان مشتمل على مسائل مختلفة ام لا.
234/6.
: اسم كتاب جمع فيه احكام تاسيسية وضعها الامام و املاه على الراوي في قبال الاصل.
234/6.
: عنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات القرون الاولى تحتوي على مسائل و احكام عملية دينية.
234/6.
: هي الكتاب المنقول أو المنقول منه.
234/6.
.. قريبة من الاصل في كونها مروية.
222/6، 230.
- الطباق.
226/3.
- 166/3، 225.
228/6، 324.
نسخة فلان.. ما يرويه الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة أو بلا واسطه.




