منهج التحقيق.
11/1.
المنهج النقلي.
11/1.
الموافق.. ضد المختلف.
267/1.
الموافقات.
38/5.
الموافقة: هي ان يقطع لك حديث عن شيخ الشيخ بطريق من غير جهة الشيخ و بعدد اقلّ من العدد الذي يرويه عنه.
230/5.
: هي ان يقع لك حديث عن شيخ مسلم مثلا من غير جهته بعدد اقل من عددك اذا رويته بإسنادك عن شيخ مسلم عنه.
249/1.
.. من الاسناد العالي النسبي، و هي الوصول الى شيخ احد المصنفين من غير طريقه.
230/5.
.. تعتبر فيما لو قارنت العلو.
231/5.
- المتابعة التامة.
167/5.
الموافقة بالنسبة.
249/1.
موافقة الحديث للاجماع لا يدلّ على صحة سنده.
129/2-130.
الموافقة العالية.. هي فيما لو علت الموافقة.
231/5.
الموافقة المقيدة.
249/1.
الموثق: هو ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الاعم الشامل للمقيد بالجوارح مع كون الجميع أو بعضهم من غير الامامية مع اشتراط الاتصال.
169/1.
: هو ما دخل في طريقه غير امامي مما نصّ على توثيقه و لم يشتمل باقيه على ضعف.
169/1.
: هو ما كان في السند غير الامامي من احد الفرق غير الاثنى عشرية كلا أو بعضا مع تعديل الكل و توثيقهم.
127/5.
: هو ما اتصل سنده الى المعصوم عليه السّلام بمن نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته.
168/1.




