و الآخر.
336/5.
: هو ما لم يتصل اسناده، و لو كان الساقط اكثر من واحد.
337/5.
: هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه.
335/5.
: هو ما لم يتصل اسناده الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.
51/1.
: هو كل ما لا يتصل اسناده سواء أ كان يعزى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أم غيره.
343/5.
: هو ما لو كان السقوط من موضعين أو اكثر.
336/1.
.. من مباحث السند.
338/5.
.. خصه بعضهم بما ليس في اول الاسناد.
351/5.
.. هو الموقوف على التابعي و من في حكمه.
352/5.
.. ان ابهم رجل من المرفوع.
178/5.
.. هو القطع في الاسناد.
343/5.
.. له اطلاقان..
335/5.
.. يستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة.
337/5.
.. قيل: ما اذا قيل فلان عن رجل او عن بعض اصحابه او عمّن سماه فلان.
23/6.
.. لا يعدّ منه ما لو روى الحديث و في اسناده رجل غير مسمى.
336/5.
.. قد يطلق على الاعم من الموقوف على التابعي و المعلق و المرسل و المنقطع الوسط.
344/5.
.. شر اقسام الضعيف من جهة عدم اتصال السند بعد المعضل.
44/6.
.. ضعفه من جهة فقد الاتصال في السند.
338/5.
.. لا يعدّ معلولا.
380/5.




