مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 7 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 465 من 512

و الآخر.

336/5.

: هو ما لم يتصل اسناده، و لو كان الساقط اكثر من واحد.

337/5.

: هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه.

335/5.

: هو ما لم يتصل اسناده الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.

51/1.

: هو كل ما لا يتصل اسناده سواء أ كان يعزى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أم غيره.

343/5.

: هو ما لو كان السقوط من موضعين أو اكثر.

336/1.

.. من مباحث السند.

338/5.

.. خصه بعضهم بما ليس في اول الاسناد.

351/5.

.. هو الموقوف على التابعي و من في حكمه.

352/5.

.. ان ابهم رجل من المرفوع.

178/5.

.. هو القطع في الاسناد.

343/5.

.. له اطلاقان..

335/5.

.. يستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة.

337/5.

.. قيل: ما اذا قيل فلان عن رجل او عن بعض اصحابه او عمّن سماه فلان.

23/6.

.. لا يعدّ منه ما لو روى الحديث و في اسناده رجل غير مسمى.

336/5.

.. قد يطلق على الاعم من الموقوف على التابعي و المعلق و المرسل و المنقطع الوسط.

344/5.

.. شر اقسام الضعيف من جهة عدم اتصال السند بعد المعضل.

44/6.

.. ضعفه من جهة فقد الاتصال في السند.

338/5.

.. لا يعدّ معلولا.

380/5.

الصفحة 465 من 512