حديثه و لا يعتبر.
195/5.
مجعول.
41/6.
مجلس الاملاء.
282/3.
244/6.
مجلس السماع.
20/3، 268.
مجلس الشيخ.
79/3.
المجمل: و هو ما كان غير ظاهر الدلالة على المقصود، سواء أ كان من كل جهة أو من بعض جهاته. من الالفاظ المشتركة.
317/1.
: اللفظ الموضوع الذي لم يتضح معناه الذي من شأنه ان يقصد به بحسب قانون الاستعمال عند المتحاورين باللغة التي هو منها، و ما في حكمه مما هو موضوع، من الالفاظ المشتركة.
317/1.
: هو اللفظ اذا كان له معنى و يحتمل غيره بنحو التساوي.
20/5.
: هو كل لفظ ليس فيه دلالة واضحة على المراد، بل يكون مرددا بين معنيين و لا رجحان لإحدهما على الآخر، سواء أ كان الاجمال فعليا أو قوليا.
318/5.
.. من اقسام المتن.
20/5، 171.
- 254/3.
326/6.
المجمل و المبين.
318/1.
المجهول: هو من لم يقع في كتب الرجال تصريح بعدالته و وثاقته و لا بضعفه و مجروحيته.
130/2.
: هو من حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة.
14/6.
: هو المروي عن الرجل غير موثق و لا مجروح و لا ممدوح أو غير معروف اصلا.
14/6.
: هو كل من لم يرو عنه الا رجل واحد فهو عندهم مجهول الا ان يكون رجلا مشهورا في غير محل العلم.
: هو من تعرض له في كتب الرجال و لكن لم يتعرض إلى عقيدته و مذهبه المستلزم عدم الاعتماد عليه في النقل و عدمه.




