مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 7 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 512

215/3.

كالصحيح: يقال لما يصح عن اصحاب الاجماع مع ضعف احد ممّن بعدهم من رجال السند و قد يقال له:

قوي، و هو يسمى صحيحا بالاصطلاح المتأخر.

195/2.

: الرواية الصحيحة إلى من كان من اصحاب الاجماع.

120/2.

.. ما رواه اصحاب الاجماع اذا كان ما بعدهم مجهولا أو ضعيفا.

177/2.

- 353/1.

195/2.

كفاية الاطلاق في التعديل.

92/2.

كفاية تزكية العدل الواحد للراوي في قبول روايته.

65/2.

كفاية تزكية غير الامامي الموثق.

81/2.

كفاية تزكية الواحد.

120/2.

80/6.

كفاية الظن في التزكية.

55/6.

كفاية العدل الواحد في الاخبار مع تعذر العلم.

156/3.

الكفر.

95/5.

كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة.

376/5.

كل ثقة مجمع على تصحيح خبره.

187/2.

كل خبر يوثق بصدوره.

189/6.

كل متواتر مشهور و لا عكس.

209/5.

كل مدبج قرن و لا عكس.

317/3.

الكلاب الممطورة: الواقفة.

190/2.

كلام الاقران - جرح الاقران.

101/6.

الكلام في وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات و عدمه.

127/1.

كما قال.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ

الصفحة 344 من 512