215/3.
كالصحيح: يقال لما يصح عن اصحاب الاجماع مع ضعف احد ممّن بعدهم من رجال السند و قد يقال له:
قوي، و هو يسمى صحيحا بالاصطلاح المتأخر.
195/2.
: الرواية الصحيحة إلى من كان من اصحاب الاجماع.
120/2.
.. ما رواه اصحاب الاجماع اذا كان ما بعدهم مجهولا أو ضعيفا.
177/2.
- 353/1.
195/2.
كفاية الاطلاق في التعديل.
92/2.
كفاية تزكية العدل الواحد للراوي في قبول روايته.
65/2.
كفاية تزكية غير الامامي الموثق.
81/2.
كفاية تزكية الواحد.
120/2.
80/6.
كفاية الظن في التزكية.
55/6.
كفاية العدل الواحد في الاخبار مع تعذر العلم.
156/3.
الكفر.
95/5.
كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة.
376/5.
كل ثقة مجمع على تصحيح خبره.
187/2.
كل خبر يوثق بصدوره.
189/6.
كل متواتر مشهور و لا عكس.
209/5.
كل مدبج قرن و لا عكس.
317/3.
الكلاب الممطورة: الواقفة.
190/2.
كلام الاقران - جرح الاقران.
101/6.
الكلام في وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات و عدمه.
127/1.
كما قال.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ




