37/3.
38/4.
كتاب معتمد عليه.
175/6، 184.
كتاب النوادر.
33/3.
242/6.
الكتابة: خامس طرق تحمل الحديث، و هو ان يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من حديثه لحاضر عنده أو غائب عنه، أو يأذن لثقة يعرف خطّه بكتبه له، أو يكتب مجهول الخط بأمره، و يكتب الشيخ بعده ما يدل على أمره بكتابته.
152/3.
: هو ان يكتب إليه و هو غائب ان ما في هذا الكتاب أو ما صح من الكتاب الفلاني هو من مسموعاتي.
152/3.
.. احد اقسام التحمل.
295/5.
.. من اقسام الخبر.
185/3.
.. ضربان: مقرونة بالاجازة و مجردة عنها.
153/3.
.. تجامع المناولة، الا ان المناولة اقوى من الكتابة.
152/3.
.. انزل من السماع. الا انها قد ترجح المكاتبة لامور اخر.
156/3.
.. تتلو الاجازة و الرسالة من جهة الاعتبار، لانها تضبط و لا تنطق.
303/6.
.. قيل من ضروب الاجازة.
152/3.
.. شبيه بالمناولة لو لا المشافهة.
152/3.
.. ليست قولا بل و لا كاشفا عنه، بل هي كاشفة عمّا في النفس.
181/3.
.. خصها بعضهم بالغائب خاصة.
152/3.
.. من رآها اخبارا فيما لو كانت من بلد الى بلد، و من انكر.
91/3.
.. لا يجوز التعويل عليها.
79/2.
- المكاتبة.
152/3.
295/5.
- 71/3، 75، 150، 156، 159،




