مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 7 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 512

التنصيص على تزكيتهم.

219/2.

: المعتمد عند العلماء قديما و حديثا العمل بما يوجد من السماع و الاجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، و ان لم يتذكر السماع و لا الاجازة و لم تكن الطبقة محفوظة عنده.

226/3-227.

: من الاجازة المقرونة بالمناولة أو العكس ان يقرأ عليه حديثا من اول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثم يجيزه ما قرأه و ما بقي منه.

142/3.

: من بان في حديثه غلط فاصرّ عليه سقطت روايته ان اصرّ عنادا.

337/6.

: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك من القوادح.

334/6.

: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه.

326/6.

: من سمع من الشيخ حديثا لم يجز ان يرويه عنه الا بعد اذن الشيخ له في روايته.

335/6.

: يترجح للشيخ ان يجيز السامعين رواية المسموع اجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه، و ان جرى على كله اسم السماع.

78/3.

: يعتبر ضبط الراوي باعتبار روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الاتقان.

47/2.

: يلزم التنبه للزيادة في السند و النقص.

266/5.

: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفه ام لا؟.

188/6.

فرغت: و هو فيما اذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه: فرغت.

268/6.

الفرق بين الابدال و التبديل.

10/6.

الفرق بين الاجازة و المشيخة.

44/3.

الفرق بين الاجازة و الوكالة.

122/3-123.

الفرق بين الاجماع على صحة الرجل أو صحة حديثه، و بين الاجماع على صحة ما يصح عنه.

184/2.

الفرق بين أخبرنا و حدثنا.

الصفحة 307 من 512