التنصيص على تزكيتهم.
219/2.
: المعتمد عند العلماء قديما و حديثا العمل بما يوجد من السماع و الاجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، و ان لم يتذكر السماع و لا الاجازة و لم تكن الطبقة محفوظة عنده.
226/3-227.
: من الاجازة المقرونة بالمناولة أو العكس ان يقرأ عليه حديثا من اول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثم يجيزه ما قرأه و ما بقي منه.
142/3.
: من بان في حديثه غلط فاصرّ عليه سقطت روايته ان اصرّ عنادا.
337/6.
: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك من القوادح.
334/6.
: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه.
326/6.
: من سمع من الشيخ حديثا لم يجز ان يرويه عنه الا بعد اذن الشيخ له في روايته.
335/6.
: يترجح للشيخ ان يجيز السامعين رواية المسموع اجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه، و ان جرى على كله اسم السماع.
78/3.
: يعتبر ضبط الراوي باعتبار روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الاتقان.
47/2.
: يلزم التنبه للزيادة في السند و النقص.
266/5.
: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفه ام لا؟.
188/6.
فرغت: و هو فيما اذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه: فرغت.
268/6.
الفرق بين الابدال و التبديل.
10/6.
الفرق بين الاجازة و المشيخة.
44/3.
الفرق بين الاجازة و الوكالة.
122/3-123.
الفرق بين الاجماع على صحة الرجل أو صحة حديثه، و بين الاجماع على صحة ما يصح عنه.
184/2.
الفرق بين أخبرنا و حدثنا.




