يعرف الا من طريق ذلك الصحابي و لو تعددت الطرق اليه.
228/1.
: ما اذا وقع الانفراد في اصل السند.
134/1، 227.
: الحديث الذي تفرد به واحد عن جميع الرواة.
: ان كان الانفراد في اصل السند.
227/1.
.. له اربعة احوال.
193/5-194.
- 195/5.
الفرد المطلق و النسبي.
218/1.
الفرد المقبول.. ضربان: فرد لا يخالف و راويه كامل الاهلية، و فرد هو قريب منه.
194/5.
الفرد النسبي: هو ما حكم بتفرده بالنسبة لصفة معينة أو شخص معين - اي قيد بصفة خاصة - و ان كان الحديث في نفسه مشهورا.
191/5.
: ما ينفرد به بالنسبة الى جهة، كتفرد اهل بلد مثلا.
218/1.
: ما لم يكن الانفراد في اصل السند.
134/1.
: ما يتفرد به واحد من كل احد.
218/1.
.. انواعه الثلاثة.
191/5-192.
.. ان لم يكن الانفراد في اصل سنده.
227/1.
.. انما ينضبط بنسبة التفرد إلى شيء معين.
191/5.
.. يطلق عليه غالبا الغريب.
192/5.
.. هو الغريب اصطلاحا.
191/5.
- 195/5، 199.
الفرد النسبي و انواعه.
191/5-192.
الفرض.
38/5.
فرع: اذا روى الثقات حديثا مرفوعا و بعضهم موقوفا، فايهما يقدم ؟




