* حرف الظاء *
الظاهر: هو اللفظ اذا كان له معنى و يحتمل غيره على نحو راجح، سواء بحسب الحقيقة الشرعية أو العرف.
20/5.
: هو ما كان معناه اللغوي راجحا و لكن ليس بمانع عن النقيض.
317/5.
: هو ما دلّ على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره.. من الالفاظ المشتركة.
316/1.
.. ما يحتمل فيه معنى مرجوح فيه.
317/5.
.. من اقسام المتن.
20/5، 171.
- 269/1.
227/3، 248، 254.
ظاهر الاسلام.
51/6.
الظن بالصدور.. هو عمدة اسباب الاعتبار.
170/1، 173
الظن بوثاقة الراوي من جهة الخبر و كونه موثقا بصدقه.
131/2.
الظن الحاصل من عمل الطائفة اقوى من الموثقية.
281/2.
الظن الرجالي.
220/2.
172/6.
الظن الشخصي.
159/2.
الظن الفعلي.
289/2.
254/3.
الظن القوي البالغ درجة السكون و الاطمينان.
52/6.
الظن الكافي في الرجال.
203/2.
الظن النوعي.
159/2.
الظنون الاجتهادية.
172/1، 173، 185.
77/2، 159.




