و العلة.
94/5.
.. اطلق على ما فيه ارسال أو قطع.
101/5.
.. لا يطلق الا على ما لا يتطرق اليه تهمة بوجه من الوجوه.
113/5-114.
.. من اقسامه ما يكون التوثيق لجميع سنده أو بعضه بطريق الظنون الاجتهادية.
185/1.
.. منه ما يفيد فائدة الصحيح في الاعتبار و الحجية.
158/1.
.. مراتبه متفاوته.
83/5.
.. تتفاوت مراتبه بتفاوت الاوصاف المقتضية للتصحيح في القوة لتضمنه اعلى درجات القبول.
103/5.
.. ينقسم إلى سبعة اقسام.
104/5.
.. ينقسم إلى عشرة انواع، خمسة متفق على صحتها، و خمسة مختلف في صحتها.
114/5.
.. قد يراد به المعمول به.
215/5.
.. مقدم على الحسن و الموثق عند التعارض.
128/5.
.. لا يدخل في المقبول مطلقا.
288/5.
.. داخل في المقبول.
288/5.
.. قد يراد به المقبول.
215/5.
.. مقبول مطلقا الا لعارض.
280/1.
.. ينقسم الى: مقبول و مردود.
288/5.
.. يكون اعمّ من الشاذ و غيره.
246/5.
.. قد يعدل عنه إلى قولهم: صحيح الاسناد.
111/5.
.. قد يطلق على بعض الاحاديث المروية عن غير امامي بسبب صحة السند اليه.
158/1.
: ما كان مندرجا عليه حد الصحيح حقيقة، بخلاف: الصحي.
119/6.
.. يتنوع إلى مشهور و غريب و بين




