: ما اقترن بما اوجب العمل بمضمونه اما بوروده في اصل من الاصول المعروفة الانتساب الى اصحابها أو بدورانه في كثير من الاصول المشهورة.. او غير ذلك.
: ما سلم من الطعن في اسناده و متنه.
112/5.
: كل امامي عدل.
79/5.
: قيل: ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا، و في قباله: السقيم.
23/6.
.. كون راويه عدلا اماميا.
90/5.
.. اخذ فيه ان لا يكون معللا.
153/1.
.. اخذ فيه قيد العدل و الضبط.
148/1.
.. لا بد فيه ان تكون العدالة ظاهرة و كون الاتقان و الضبط كامل فيه.
126/5.
.. و هو ما لم يخالف فيه من هو اولى منه و كان عدلا ضابطا.
249/5.
.. اخذ فيه كون الراوي معروفا بالفهم و المعرفة و كثرة السماع و المذاكرة.
97/5.
.. اخذ في تعريفه كون راويه مشهورا بالطلب.
75/5.
.. اخذ في تعريفه عدم كون الحديث عزيزا أو منكرا.
97/5.
.. اخذ في تعريفه كون راويه معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.
98/5.
.. اخذ في تعريفه كون راويه فقيها.
98/5.
.. اخذ في تعريفه ثبوت السماع لكل راو عن شيخه، و لا يكفي مجرد امكان اللقاء و المعاصرة.
98/5.
.. اخذ في تعريفه اشتراط الفرد في روايته و تنزيله بمنزلة الشهادة.
98/5.
.. لا ينحصر بقطعي الصدور.
90/5.
.. لا يمكن الحكم به بمجرد اعتبار الاسانيد.
113/5.
.. حذف من تعريفه قيد الشذوذ




