مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 7 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 512

منه.

242/5.

: هو مفرد الراوي ثقة كان أو غيره، خالف أو لم يخالف.

244/5.

: مخالفة الراوي في روايته من هو ارجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين.

247/5.

: مخالفة من هو اوثق منه.

266/5.

: ما خالف القياس و ان شاع في الاستعمال.

252/1.

: مخالف المشهور.

243/5.

: هو ما خالف المشهور و ان كان راويه ثقة، لا ان يروي ما لا يرويه غيره.

243/5.

: ما تفرد به غير الثقة.

243/5.

: ما لا يعرف له علة!.

243/5.

: ما لا يعرفه الا القليل.

243/5.

: هو الفرد الذي لا يعرف متنه من غير راوية.

243/5.

: ما شذّ نقله أو الفتوى به.

257/1.

.. اقسامه.

256/5.

.. يقابل المشهور.

242/5.

.. يقابل المحفوظ، بان خالف الراوي من هو مرجوح.

251/5.

.. اخذ فيه الوثاقة و المخالفة للأكثر.

244/5.

.. اعتبار المخالفة دون الوثاقة:

فيكون و المنكر واحد.

244/5.

.. اعتبر فيه التفرد و الوثاقة دون المخالفة، فيكون و المفرد واحد.

244/5.

.. اخذ فيه ما ليس له الا اسناد واحد يشذ به ثقة او غير ثقة.

244/5.

.. فيه مخالفة الا ان راويه ثقة أو صدوق غير ضابط.

256/5، 257.

.. قد يطلق على ما يندر الفتوى به و ان لم يشتهر نقله.

257/1.

248/5.

الصفحة 218 من 512