.. قالوا لا تحل الرواية بها حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب.
303/6.
.. هل هي اذن و رخصة ام محادثة.
298/6.
.. لو كانت اذن لصار ما عليه المتقدمون تجوز.
299/6.
.. اتم انواعها السماع في الاخبار بالسماع على شيخ غير المصنف.
287/6.
.. تطلق عن المشافهة و الكتابة على نحو التجوز.
299/6.
.. كيفية كتابة الاستدعاء.
299/6.
- المشيخة (في العصر الاول).
288/6.
- 206/1، 210، 246، 365.
219/2، 283.
70/3، 71، 72، 73، 74، 78، 105، 112، 129، 130، 136، 148، 155، 158، 164، 168، 169، 173، 176، 177، 179، 180، 185، 218، 225، 226، 265، 269، 274.
80/5، 182، 184، 295، 395.
238/6، 255، 278، 285، 292، 295، 296، 303، 305، 315، 320، 347.
الاجازة الاجمالية.
178/3.
الاجازة بالاشارة.
115/3.
الاجازة بالقول الصريح.
114/3.
الاجازة بالقول الظاهر.
114/3.
الاجازة بالقول المقدر.
115/3.
الاجازة بالكتابة.
115/3.
الاجازة بالمعنى الاخص.. لا تفيد الضبط و انما يفيد ذلك السماع و العرض.
301/6.
الاجازة التحريرية.. تنقسم إلى ثلاثة اقسام: المختصرة و المتوسطة و المفصلة.
289/6-290.
الاجازة الخاصة.




