310/5-311.
.. يلحق به ما لو اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما.
316/5.
.. تغاير معرفتهم.
311/5.
- 63/3.
311/5، 313، 316.
رواية الاكابر عن الاصاغر الخاصة.
305/1.
رواية الاكابر عن الاصاغر المطلقة.
304/1.
الرواية بالاجازة.
112/3.
رواية البزنطي عن الرجل.. من امارات المدح.
264/2.
رواية بعض الحديث - علم اختصار الحديث.
254/3-255.
رواية بعض الحديث الواحد دون بعض.
338/6.
الرواية بالعنعنة.
301/1.
الرواية بالقراءة على الشيخ.
134/3.
الرواية بالمعنى.
404/1.
255/3، 256، 257، 274.
98/5، 154.
338/6.
الرواية بالمعنى الاخص.
77/2.
329/5.
الرواية بالوجادة.
177/3.
رواية التابعي عن تابعي التابعي.
303/1، 304.
رواية التابعي عن تابعيه.
311/5.
رواية التابعين بعضهم عن بعض..
من انواع علوم الحديث.
308/5.
رواية الثقة الجليل عن اشياخه.. ان علم فيهم ثقة فهو امارة صحة الرواية، و كذا لو كان شيخ اجازة.
275/2.
رواية الثقة الجليل عن (غير واحد) و (عن رهط) مطلقا أو مقيدا بقولهم (من اصحابنا).. من امارات المدح و القوة.




