149/3.
.. تجوز للمميز و غيره، و لا يشترط فيها الصلاحية للفهم و الرواية، و قد اشترطه بعضهم.
298/6.
.. كاشفة عن اتصال السند على وجه الرسالة عن الامام عليه السّلام إلى الرعية.
180/3.
.. مختصة بخبّرنا - بالتشديد -، كذا قيل.
148/3.
.. العبارة الشائعة فيها هي: انبانا و نبّأنا، و يجوز حدثنا و اخبرنا ايضا.
149/3.
.. هل ترجح على السماع أو العرض أم لا؟.
297/6.
.. قيل انها اقوى من السماع و القراءة معا.
113/3.
.. هي مع السماع على حد سواء.
297/6.
.. على وجهها و شروطها ارجح من السماع الردي.
297/6.
.. دون السماع، لانه ابعد من التصحيف و التحريف.
300/6.
.. تلي السماع.
و قيل: اقوى منه.
و قيل: هما سواء.
300/6.
.. اقرب إلى الاشتباه من السماع.
113/3.
.. دون العرض مطلقا.
297/6.
.. تعدّ ضرورية.
295/6.
.. قيل: لو بطلت لضاع العلم.
295/6.
.. قيل: لا حكم لها.
295/6.
.. قيل: لو جازت لبطلت الرحلة.
294/6.
.. ادلة المانعين لها.
294/6-296.
.. بدونها لا تجوز الرواية و التحديث لعدم صدق الاخبار.
296/6.
.. لا يعتبر فيها التمييز.
57/3.




