حفّ بقرينة موجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام، و هو حجة عندهم و عندنا.
79/5.
.. الغرض منه الرواية لا الدراية.
51/2.
.. المدار فيه على ظن الصدور من المعصوم عليه السّلام أو القطع به.
191/2.
.. هو القول، و ليس القول الا اللفظ.
169/3.
.. فيما كان في متنه عيب قادح.
95/5.
.. استعماله في غير اللفظي مجاز.
157/3.
.. يشترط فيه الضبط.
94/5.
.. يشترط فيه سلامته من العلة.
94/5.
.. قيل بلزوم سلامته من العلة و الشذوذ.
381/5.
.. الصدق و الكذب خارج عن مدلوله.
112/5.
.. منحصر في الصدق و الكذب.
81/1.
53/5.
.. اما متواتر أو غير متواتر.
54/5.
.. اما متواتر أو آحاد.
81/1، 87.
.. على ضربين: صحيح و ضعيف.
92/5.
.. ينقسم إلى متصل الاسناد و منقطعه.
341/5.
.. قسم الى: واحد و متواتر و مشهور.
55/5.
.. اما معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مجهول الحال.
81/1.
.. تقسيمه إلى الاقسام الاربعة.
101/5.
.. التسمية تتبع الوصف الاخص فيه لا الاعمّ .
288/5.
.. خاص بما جاء عن غير المعصوم عليه السّلام.
62/1.
.. مقابل الانشاء في العرف العام.




