مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 7 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 512

333/6.

حكم ما اذا قال العدل.. فلان ليس بثقة.

159/2.

حكم ما اذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا.

263/2.

حكم ما اذا كان اصل الشيخ حال القراءة عليه بيد ثقة غيره مراع لما يقرأه.

97/3.

حكم ما اذا كان الحديث عنده عن اثنين أو اكثر من الشيوخ و اتفقا في المعنى دون اللفظ.

263/3.

حكم ما زاده الثقة من الوصل و الرفع.

48/6.

حكم ما كان يفعلونه زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

327/1.

حكم ما لو اختلف في الحديث بان رواه بعضهم مرسلا و الآخر موصولا، و كان ثقة ضابطا.

369/5.

حكم ما لو اراد الراوي ان يزيد في نسب غير شيخه من رجال السند.. أو صفته مدرجا ذلك حيث اقتصر شيخه على بعضه، و يلزمه تمييزه بهو أو يعني أو غيرهما.

264/3.

حكم ما لو اراد رواية حديث كامل و قد ذكر الاسناد له و بعض المتن.

341/6.

حكم ما لو تحمل حديثا واحدا عن رجلين احدهما ثقة و الآخر مجروح.

276/3.

حكم ما لو تعارض القولان من عالم واحد في باب الجرح و التعديل.

87/6.

حكم ما لو جاء المحدث يروي حديثا ثم يتبعه باسناد آخر.. و يقول عند منتهى الاسناد: مثله.

268/3.

حكم ما لو حدث الراوي عن ثقة و هو يعرفه بعينه و اسمه و صفته الا انه لم يسمه.

125/2.

حكم ما لو حذف بعض المتن و اقتصر على طرف منه.. و قال: و ذكر الحديث او ذكره.. و نحوهما.

272/3.

حكم ما لو حلف المحدث ان لا يخبر فلانا بكذا.. فاخبر جماعة و هو فيهم فاستثناه حنث، بخلاف ما لو حلف لا يكلمه و استثناه.

الصفحة 162 من 512