مستدرك رقم: (168) الجزء الثاني: 117 فوائد:
341 الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في الكفاية:
175 قول آخر في المسألة حيث قال - بعد اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.
342 الثانية: ما أفاده في نهاية الدراية:
82 - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.
أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه ضعيفا أو مجروحا.
قال القاسمي في قواعده: 199: إنّما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.
343 الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو




