مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 460

مستدرك رقم: (165) الجزء الثاني: 83 الجرح و التعديل هل هما من باب الشهادة أو الاخبار أو الظنون الاجتهادية؟

عقد في بعض كتب الدراية - كلبّ اللباب: 18-19 - خطي - و غيره - فصل: في ان التوثيق أو المدح أو التعديل و كذا الجرح أو القدح هل هو شهادة فيعتبر ما يعتبر فيها، أو رواية، أو من الظنون الخاصة الاجتهادية، بكل قائل.

و قد تعرّض المصنّف رحمه اللّه للمسألة في مطاوي كلماته و اختار الأخير، و حيث اختلف الأعلام أعلى اللّه مقامهم في المقام وددنا الاشارة الى ذلك مجملا: فنقول:

قيل: ان التزكية من باب الشهادة، بمعنى لزوم تحصيل العلم بها أو ما يقوم مقامه، لعدم جواز العمل بالظن إلاّ مع انسداد باب العلم و العلمي، و عدم جريان الأدلة المذكورة في جواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تماميتها هنا، لعدم جريانها في الموضوعات، و اعتبار الشهادة من جهة كونها طريقا شرعيا منزّل بمنزلة العلم و العلمي.

و قيل: إنّها من باب الاخبار و الرواية، بمعنى أنّ الأدلة الدالّة على جواز العمل بالخبر من حيث هو من الآيات و نحوها دلّت على جواز العمل به فيها أيضا للاطلاق و نحوه، مع كفاية الواحد في أصل الاخبار، و التزكية فرع منه فلا تزيد عليه.

و قيل: انها من باب الظنون الاجتهادية، لأن الشهادة اخبار جازم و هو غير ممكن تحققه بالنسبة الى الرواة، للزوم ادراك الشاهد لهم، و كون الشهادة عن حس، و هو غير واقع بالنسبة الى من كان سابقا في أزمنة كثيرة.

الصفحة 92 من 460