مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 79 من 460

مستدرك رقم: (162) الجزء الثاني: 82 فوائد:

323 الأولى:

من أظهر مصاديق ما تثبت به عدالة الرواة و سيدها ما لو نص المعصوم سلام اللّه عليه على عدالته، كما نجد ذلك كثيرا في كتب الرجال و المجاميع الحديثية لأصحاب الأئمة سلام اللّه عليهم، كما في أصحاب الإجماع و غيرهم، و سنتعرّض لبعض منها في مطاوي كلماتنا.

324 الثانية:

هل يكفي في الجرح و التعديل رواية العدل ذلك عن غيره - معصوما كان أو غيره - أم لا يكفى إلاّ إنشاء العدل ذلك دون نقله.

المعروف المشهور بين الأصحاب هو الأول - كما نصّ عليه غير واحد كما في نهاية الدراية: 135 و غيرها - و ذهب جمع منهم صاحب منتقى الجمان: 15/1 الى الثاني على مختارهم بعدم كفاية تزكية الواحد، و ليس بشيء، لما سبق بيانه من أنّ طريقة المشايخ جرت في التزكية و الجرح بالإخبار على الأول، بل ادعى السيد المقدس في العدة الإجماع على الأول.

325 الثالثة:

ذكروا في الأصول أنّ العام لا يؤخذ به إلاّ بعد الفحص عن المخصص، و لهم بسط في الحجج و مقدار الفحص و غيرهما، و لا غرض لنا به، و المهم هنا هو البحث عن كفاية صرف التعديل في الحكم بالعدالة و عدمها بان يجب الفحص

الصفحة 79 من 460