مستدرك رقم: (157) الجزء الثاني: 81 تذنيبان:
321 الأول:
هل يعتبر كون المعدّل أو المادح إماميا كما يعتبر كونه عادلا أم لا؟ و الاشكال ينحلّ الى اثنين:
الأول: إن غير الإمامي لو أطلق لفظ العدل أو الثقة أو غيرهما على شخص، فهل يستفاد منه كونه إماميا بالمعنى الأخص - أي الاثنا عشري - أو بالمعنى الموافق لمذهب القائل، أو بالمعنى الأعم؟ الظاهر الاخير و ان كان الأولى الثاني، فتدبّر.
الثاني: هل يستفاد منه العدالة أو الوثاقة على مذهبه أو مذهبنا أو بالمعنى الأعم؟ الكلام الكلام، إلاّ أنّ التحقيق في المقام: إن ثمّت فرقا بين المادح و الموثّق، و بين الجارحين.
فالجارح لو لم يكن إماميا و جرح الرجل لتشيّعه فلا كلام في ثبوت إماميته، و هو مدح له، و له نظائر من ابن حجر و ابن ماكولا و الذهبي في تهذيب التهذيب و الاكمال و المختصر أو الجرح و التعديل و غيرهم في غيرها، بل حتى نسبة الرفض و الخباثة و ما شاكلهما.
اما الثقة - أعم من كونه إماميا و غيره - فلو ثبتت فحيث هي مأخوذة من الوثوق الموجب للركون الى قول صاحبها و الاعتماد عليه، فهذا لا يختص بمذهب دون آخر، و لا بدين دون ما سواه، للالتزام بالمستلزمات الأولية لمذهبه، و منها




