مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 460

مستدرك رقم: (151) الجزء الثاني: 43 الفاظ التعديل:

من المباحث الدرائية ذكر الألفاظ التي يلزم ان يذكرها المعدّل كي تحصل بها العدالة و التزكية لمن عدّله، و قد وقع الكلام فيها على أقوال:

منها: أن يقول المعدّل: هو مقبول الشهادة لي و عليّ، و غير ذلك لا يقبل.

و منها: يكفي أن يقول: هو عدل رضي.

و منها: ان يقول: هو عدل مقبول.

و قيل: يكفي قول: انه مقبول الشهادة، اختاره جمع.

و من اكتفى بظاهر الاسلام مع عدم الفسق - كما نسب لأهل العراق - قال: إذا قال: لا أعلم منه إلاّ خيرا، كان تعديلا منه.

و منشأ الخلاف النزاع في تحديد مفهوم العدالة سعة و ضيقا، فلو عرف مذهب المعدّل و مختاره، و ان اللفظ عنده جامع للأوصاف المعتبرة المفيدة للتزكية فلا كلام، و تكون الالفاظ المضافة اليها من القبول و الرضا و غيرهما تأكيدا، و أنه عدل ترضى شهادته، و لا يكثر سهوه، و لا يشهد بما لم يتيقن به، و ما يجب ان يتحمله و.. نظائر ذلك.

و مع الشك فلا ينفع صرف التعديل في ثبوت العدالة، نعم لم يثبت من الأصحاب قديما لزوم مراعاة لفظ مخصوص في التعديل لا بد منه بحيث لا يقع إلا به، فتدبّر.

الصفحة 49 من 460