مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 48 من 460

و منها: يثبت الجرح و التعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على المشهور.

و منها: المشهور قبول الجرح و التعديل في الرواية غير مفسر من العالم و لا يقبل الجرح في الشهادة الا مفسرا.

و منها: يجوز أخذ الأجرة على الرواية بخلاف أداء الشهادة، الا اذا احتيج الى مركب و غيره، كذا قيل.

و منها: الحكم بالشهادة تعديل بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المروي على الاصح.

و منها: عدم قبول الشهادة على الشهادة الا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة أو نحوهما بخلاف الرواية.

و منها: إذا روى شيئا ثم رجع عنه سقط و لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم.. الى غير ذلك من الوجوه الفارقة الباردة.

311 فائدة:

قال ابن الأثير في جامع الأصول: 33/1 - في صفة الراوي و شرائطه و قد عدّ شروطا أربعة: الاسلام و التكليف و الضبط و العدالة -: و هذه الأوصاف بعينها شرط في الشهادة كاشتراطها في الرواية. ثم قال: و تنفرد الشهادة بأوصاف أخر تؤثر فيها كالحرية، فانها شرط في الشهادة و ليست شرطا في الرواية، و كالعدد فان رواية الواحد تقبل و ان لم تقبل شهادته الا نادرا.

و لو لا التسالم في البعض مما ذكر من الكل امكن المناقشة في الكل، فتدبّر.

و الذي يظهر من مجموع الكلمات أن المحدّث و الراوي أعم من الشاهد مطلقا، لقبول رواية العبد و المرأة و الصديق و غير ذلك.

لاحظ تدريب الراوي: 331/1-334، مقدمة ابن الصلاح: 231-234، و غيرهما.

الصفحة 48 من 460