مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 460

الواحد.

و قد ذكرت لهذه الوجوه شواهد و مؤيدات حكاها السيوطي عن عبد السّلام و غيره في تدريب الراوي: 332/1، لا ثمرة للتعرّض لها.

الخامس: قبول توبة الشاهد لو كذب على اللّه و رسوله (صلّى اللّه عليه و آله) دون الراوي، كذا قيل، قاله و ما بعده في شرح الألفية: 313/1.

السادس: الشاهد اذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته السالفة قبل ذلك و لا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي.

و هناك فروق أخر نذكرها درجا و لا نريد تعليقا.

منها: انه لا يشترط في الرواية البلوغ على قول مشهور عند التحمل.

و منها: تقبل شهادة المبتدع الا الخطابية و لو كان داعيا، و لا تقبل رواية الداعية و لا غيره إن روى ما يوافق مذهبه.

و منها: تقبل شهادة التائب من الكذب على الرسول (ص) و العترة (ع) دون روايته.

و منها: من كذب في حديث واحد ردّت جميع احاديثه السابقة، بخلاف من تبين شهادته زورا في مرة فلا تنتقض شهاداته السابقة كلا، كما مرّ.

و منها: لا تقبل شهادة من جرّت شهادته الى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررا، و تقبل ممن روى ذلك.

و منها: قيل: لا تقبل الشهادة لأصل و فرع و رفيق بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بدعوى بخلاف الرواية.

و منها: الشهادة انما تصح بطلب لها بخلاف الرواية.

و منها: كون الشهادة لا تكون الا عند حاكم و الرواية اعمّ.

و منها: للعالم الحكم بعلمه في التعديل و التجريح قطعا مطلقا بخلاف الشهادة، فان فيها أقوالا.

الصفحة 47 من 460