مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 460

مستدرك رقم: (149) الجزء الاول: 419 تذنيب الفصل:

310 فائدة:

ذكرها اكثر من واحد منهم السيوطي في التدريب: 221/1، و وصول الأخيار:

110، و نهاية الدراية: 64 و غيرهم، و حاصلها: اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا، أو رواه بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا، أو رواه مرفوعا تارة و موقوفا أخرى، أو وصل حينا و أرسل أخرى.. و أمثال ذلك فقد ذهب المشهور من اهل الدراية و الاصول الى انه غير مضرّ بحال الرجل و الحديث، و الحكم يكون للارفع - أي من وصله أو رفعه مطلقا - سواء أ كان المخالف له مثله في الحفظ و الإتقان أو أقوى منه أو أكثر، و ذلك لان ذلك زيادة ثقة، و هي مقبولة توجب الوثوق و الاطمينان، و هو الأشبه.

قال الدربندي في درايته: 13 - خطي -: فالذي هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع.

و قيل: الحكم للادنى اي من ارسله أو وقفه، و نسبه الخطيب الى اكثر المحدّثين.

و قيل: الحكم للأكثر.

و عن بعضهم: الحكم للأحفظ.

و قيل: القول ما ذهب اليه المشهور و الأكثر، و مع التساوي فالأقوى الأخذ بالأضبط و نحوه.

الصفحة 44 من 460