مستدرك رقم: (149) الجزء الاول: 419 تذنيب الفصل:
310 فائدة:
ذكرها اكثر من واحد منهم السيوطي في التدريب: 221/1، و وصول الأخيار:
110، و نهاية الدراية: 64 و غيرهم، و حاصلها: اذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا و بعضهم رواه متصلا، أو رواه بعضهم متصلا و بعضهم موقوفا، أو رواه مرفوعا تارة و موقوفا أخرى، أو وصل حينا و أرسل أخرى.. و أمثال ذلك فقد ذهب المشهور من اهل الدراية و الاصول الى انه غير مضرّ بحال الرجل و الحديث، و الحكم يكون للارفع - أي من وصله أو رفعه مطلقا - سواء أ كان المخالف له مثله في الحفظ و الإتقان أو أقوى منه أو أكثر، و ذلك لان ذلك زيادة ثقة، و هي مقبولة توجب الوثوق و الاطمينان، و هو الأشبه.
قال الدربندي في درايته: 13 - خطي -: فالذي هو الحق و عليه الاكثر ترجيح الاسناد و الوصل و الرفع.
و قيل: الحكم للادنى اي من ارسله أو وقفه، و نسبه الخطيب الى اكثر المحدّثين.
و قيل: الحكم للأكثر.
و عن بعضهم: الحكم للأحفظ.
و قيل: القول ما ذهب اليه المشهور و الأكثر، و مع التساوي فالأقوى الأخذ بالأضبط و نحوه.




