مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 6 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 460

497 الثامنة:

قال ابن الصلاح في المقدمة: 354: إذا ذكر الشيخ اسناد الحديث و لم يذكر من متنه إلاّ طرفا ثم قال: و ذكر الحديث، أو قال: و ذكر الحديث بطوله. فاراد الراوي عنه ان يروي الحديث بكماله و بطوله، فهذا اولى بالمنع مما سبق ذكره من قوله: مثله أو نحوه.

فطريقه: ان يبين ذلك، بان يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه و يقول:

قال:.. و ذكر الحديث بطوله، ثم يقول: و الحديث بطوله هو كذا و كذا..

و يسوقه الى آخره.

و قال في وصول الأخيار: 145 [التراث: 157]: إذا ذكر الاسناد و بعض المتن ثم قال: الحديث أو ذكر الحديث.. الى آخره و اراد السامع روايته بكماله، فقد منعه بعضهم و جوزه الاكثرون إذا علم المحدّث و السامع باقي الحديث، أو كان حديثا معروفا مشهورا.

و لو اقتصر على المذكور، ثم قال: و هو هكذا.. ثم ساقه بكماله كان أحسن.

498 التاسعة:

اختلفوا في جواز أخذ الحديث من الكتب المعتمدة للعمل بمضمونها مطلقا، أو خصوص الفضائل و الترغيبات، أو خصوص الاحتجاج، و هل يصح ذلك مطلقا أم لا بد من عرضه على الاصول المعتمدة كما ذهب له ابن الصلاح و جمع كالخطيب في الكفاية: 350 حيث قال: و يجب أن يكون الكتاب الذي يحدث فيه قد قوبل بأصل الشيخ الذي يرويه عنه.

و على كل، الغرض هو حصول جبر للخلل الواقع في اثناء الاسانيد.

و ذهب النووي الى جواز مقابلته على أصل معتمد واحد فقط لحصول الثقة بذلك

الصفحة 341 من 460